تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
149
كتاب الطهارة
- وجوداً أو عدماً لأنّ التكليف إنّما هو لبعث الإرادة ، فلا يمكن أن يكون مقيّداً بحال وجودها ، ولا بحال عدمها . فقياس باب الإرادة بباب القدرة ليس في محلَّه ؛ لعدم استهجان النهي عن فعل ما لا يحصل الداعي إلى إيجاده عادة ، واستهجانه عن فعل ما لا يتمكَّن من فعله كذلك . والذي يدلَّك على هذا ملاحظة النواهي في الموالي العرفيّة ، فإنّه يحسن من المولى النهي عن شرب التتن - مثلًا ولو فرض أنّ العبد بحسب طبعه لا يميل إلى شرب التتن ، بخلاف ما لو لم يكن قادراً على شربه ؛ لكونه في أقصى بلاد الهند مثلًا ، ولا تصل يده إليه " 1 " . انتهى ملخّص ما في التقريرات . تحقيق في الخطابات الشخصيّة والقانونيّة إذا عرفت ما ذكروه في قضيّة الابتلاء وشرطيّته لتنجّز التكليف المعلوم بالإجمال ، فاعلم أنّ التحقيق في هذا الباب : أنّ الخطابات على قسمين : القسم الأوّل : هي الخطابات الجزئيّة المتوجّهة إلى آحاد المكلَّفين ؛ كلّ واحد منهم مستقلا عن الآخر ، كالخطاب إلى زيد بالنهي عن شرب الخمر مثلًا . وفي هذا القسم لا إشكال في أنّ نهيه مشروط بعدم كونه تاركاً له لداعٍ نفساني ؛ لأنّ النهي إنّما هو لإيجاد الداعي بالنسبة إلى المكلَّف ، ومع تحقّقه له بالإضافة إلى الترك يستهجن تكليفه بالنهي عنه ، فإنّه من القبيح تكليف صاحب المروّة - الذي لا يكشف العورة بمنظر من
--> " 1 " فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 50 54 .